حكومة أخنوش تعرض قانون الإضراب بالبرلمان.. نص تشريعي لم يرى النور منذ الإستقلال
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل.
وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية “إن الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور”.
وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا على أن القانون المتعلق بالحق في الإضراب “يجب أن يكون في مستوى مغرب القرن 21”.
وأوضح أن الوزارة ستواصل النقاش مع النقابات، بالموازاة مع العمل على إخراج هذا القانون لحيز الوجود، مشددا على ضرورة “التوافق واحترام حقوق المواطنات والمواطنين”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، عزم الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی على أن
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.