النهار أونلاين:
2025-06-02@04:21:48 GMT

إنتشال جثة طفلة من البحر في وهران

تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT

إنتشال جثة طفلة من البحر في وهران

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، لأجل إنتشال جثة غريق في البحر بالمنطقة الصخرية مركز 06، ممنوعة للسباحة، ببلدية مرسى الحجاج في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم انتشال جثة الغريق على الساعة 09 سا و35 دقيقة.

ويتعلق الأمر بطفلة تبلغ من العمر 08 سنوات، حيث تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

مقالات مشابهة

  • لاعب الحمراوة كيليان قسوم يخضع لعملية جراحية ناجحة بفرنسا
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • كسر ماسورة غاز يثير الذعر في سمالوط.. والحماية المدنية تتدخل
  • إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالبليدة
  • سكيكدة.. البحث عن طفلة مفقودة في البحر
  • إصابة 4 أشخاص حادث مرور بالبليدة
  • صادي يجتمع برؤساء الرابطات الوطنية والجهوية في وهران
  • إنتشال جثة طفل من البحر في سكيكدة
  • خطوات إقامة الدعوى المدنية عن بعد
  • السلطات الجزائرية تفكك شبكة إجرامية في وهران