حكم عقد الزواج يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للإنسان أن يعقد نكاحه في أي يوم يناسبه؛ سواء كان ذلك يوم جمعة أو غيره من الأيام، واختيار يوم الجمعة لعقد النكاح فيه مستحبٌّ؛ لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم مبارك، وهو يوم عيدٍ للمسلمين.
. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء أن الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو يوم مبارك، وهو يوم عيد للمسلمين، لكن لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع، ولا أيام السنة، بل للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له، سواء كان ذلك يوم جمعة، أو غيره من الأيام. وقد استحب الفقهاء عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعةً من السلف استحبوا ذلك، منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد.
قال الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" (3/ 189، ط. دار الفكر): [ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة].
وقال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 11، ط. دار الفكر): [ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 435، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عيد، فيه خلق الله آدم عليه السلام].
حكم زيارة المقابر يوم الجمعةوفيما يتعلق بحكم زيارة المقابر يوم الجمعة قالت دار الإفتاء المصرية، إنه جاء في الشرع استحباب زيارة المقابر في بعض الأيام التي اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية؛ لما في الزيارة فيها من وافر الثواب وجزيل العطاء، وقبول الدعاء؛ كيوم الجمعة.
فقد تواردت النصوص أنَّ مَن زار قبر أبويه كلّ جمعة غُفِرَ له وكُتبَ بارًّا:وأضافت دار الإفتاء أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".
وتابعت دار الإفتاء أن وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كَانَت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 242، ط. دار الفكر): [(قوله: وبزيارة القبور): أي لا بأس بها، بل تندب.. وتُزَار في كل أسبوع كما في "مختارات النوازل". قال في "شرح لباب المناسك": إلا أنَّ الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل].
وقال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" (2/ 135، ط. دار الفكر): [(قوله: أو في التعيين كيوم الجمعة) انظره مع ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا»، وعن بعضهم أنَّ الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، وعن بعضهم: عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع الشمس.
قال القرطبي: ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها وبكرة يوم السبت فيما ذكر العلماء، لكن ذكر في "البيان": قد جاء أنَّ الأرواح بأفنية القبور، وأنها تطلع برؤيتها، وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. (أقول): ويمكن الجواب عن الشارح بأنه عبر بالتعيين، فحاصل كلامه: أنَّ يوم الجمعة لا يتعين للزيارة فيه، إلا أنه وإن كان لا يتعين إلا أنه أفضل من غيره].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوم الجمعة الجمعة دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء الجمعة ویوم یوم الجمعة دار الفکر وهو یوم ویوم ا
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية موقفها الشرعي من ما يُعرف باسم "زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود حرام شرعًا وباطل ابتداءً، لما يتضمنه من مخالفات صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، مشيرة إلى أن إطلاق الناس عليه اسمًا جديدًا لا يغيّر من حقيقته ولا من حكمه الشرعي.
وبيّنت دار الإفتاء أن ما يسمى بزواج النفحة يعتمد على اتفاقٍ بين شاب وفتاة يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع السماح بالطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، ويُبرم هذا العقد عادة دون وجود ولي، ودون توثيق رسمي أو إعلان، وهو ما يجعل العقد فاقدًا لأركانه الأساسية التي حددها الشرع، ويُخرج العلاقة من إطار الزواج الصحيح إلى علاقة محرّمة شرعًا.
وأكدت الإفتاء أن غياب الوليّ، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأولاد لاختيار الأب، كلها أمور تضرب في صميم مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، مشددة على أن مثل هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله، وتفتح أبواب الفساد والضياع.