مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.. وتؤكد: أمن الفلسطينيين مسئولية الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التى ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبرت مصر مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضةً شكلاً وموضوعاً، وتُعد مخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التى تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.
كما اعتبرت مصر صدور مثل هذه التصريحات غير المسئولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعان فى التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التى طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل.
وذكرّت مصر كافة أطراف المجتمع الدولي، بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية، مطالبةً بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية وزير المالية الإسرائيلي تجويع المدنيين الفلسطينيين غزة
إقرأ أيضاً:
5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة