حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة الثامنة منه موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي نصت على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:

 

1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

 

2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.

 

3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.

 

4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.

 

5- عائد استثمار أموال الجهاز.

 

6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.

 

7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.

 

8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات الرسوم السنوية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات.

برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنهاتحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادليةبرلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتينآخرهم مرشحو الدوائر الملغاة .. نواب ببرلمان 2020 يستعدون للرحيل بعد الخسارة

وفي هذا السياق نص القانون على أنه يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

وقف تنفيذ الأعمال المشار إليها 

و يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

و يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات نزع ملكية العقارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مقالات مشابهة

  • بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
  • بنك استثماري جديد لتعزيز التكامل الاقتصادي في الساحل
  • الأسواق الروسية تستفيد من القانون الجمركي الجديد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي
  • مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • بالرقم القومي.. طريقة معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك لدى شركات المحمول
  • الحكم على 6 متهمين بخلية المرج الإرهابية 9 فبراير
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • القبض على مواطن بالحدود الشمالية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي