منها الرسوم السنوية.. 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة الثامنة منه موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي نصت على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات الرسوم السنوية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات.
وفي هذا السياق نص القانون على أنه يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
وقف تنفيذ الأعمال المشار إليهاو يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
و يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.