الكويت تقر قانوناً رسمياً يمنع العفو عن المعتدي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
خالد الظفيري
أقرت الكويت قانوناً رسمياً يمنع موظفيها في القطاع الحكومي من العفو عن الأشخاص الذين يعتدون عليهم.
وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء قرر تعديل بعض أحكام الجزاء بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام.
وتضمن التعديل نصاً جاء فيه “عدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه”.
ولاقى التعديل الجديد جدلا واسعا بين معارضين ومؤيدين ، حيث يرى البعض إن الموظف قد يكون سبباً في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيراً من الخلافات يمكن حلها بالصلح.
كما وجد القرار مؤيدين كثراً قالوا إنه يحمي الموظفين من الاعتداءات ويحفظ هيبتهم، ويدفع المراجعين للجوء إلى الطرق القانونية في حال أرادوا الاعتراض على سلوك أو تعامل الموظف معهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتداء الكويت الموظف
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.