وافق مجلس الوزراء، على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بـ الاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.

ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.

كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية" إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.

كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.

ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا و(6) مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم " 6 مكررًا" على أنه "على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته، وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.

فيما نصّت المادة "6 مُكررًا 1"، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.

كما نصت أنه "على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل، بمدة شهر على الأقل بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، وتُصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك".

وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، حددت التعديلات فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصري، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصري، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.

وعن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فقد تضمنت التعديلات النص على أنه يُشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.

كما نصت التعديلات على أنه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.

ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.

اقرأ أيضاًنادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية تعليمية متخصصة في المجال الرياضي

مكتبة الإسكندرية تفتتح سفارة «معرفة» بجامعة العلمين الدولية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاقتصاد المصري مشروع القانون المقترح الهیئة المصریة لسلامة الملاحة البحریة شهادة التسجیل مشروع القانون تسجیل السفینة لا تقل عن سفینة أو علیها فی على أنه على أن فی شأن

إقرأ أيضاً:

رفع مرتبات الحكومة إلى 15100 جنيه لهذه الدرجة.. ومفاجأة خلال أيام

يتصدر موعد زيادة المرتبات 2025 محركات البحث، بعد إعلان الحكومة صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025مفاجأة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقامالمالية تفاجيء الموظفين في العيد وتُعلن زيادة المرتبات 2025موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 رسمياً

موعد صرف مرتبات يونيو

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يونيو الحالي سيكون يوم الثلاثاء 18 يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة فقط من انتهاء عطلة عيد الأضحى، التي استمرت من 5 إلى 9 يونيو.

وأشار كجوك إلى أن قرار الصرف المبكر يأتي في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وموسم العودة من الإجازات، مؤكدًا على أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذًا لتكليفات رئاسية واضحة بشأن تحسين أحوال المواطنين.

زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لدعم العاملين بالقطاع الحكومي، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، حيث تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين، وتحسين مستوى الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضًا:

من 7100 إلى 15100 جنيه.. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة في هذا الموعدصرف مرتبات شهر مايو اليوم.. وهذا موعد زيادة الأجور رسمياًموعد صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين بالدولة وموقف الزيادات الجديدةباق 24 ساعة| مفاجأة كبرى بشأن مرتبات شهر مايو.. وصرف الزيادة بهذا الموعدالحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديد

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتنص هذه المادة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

وتنطبق الزيادة على جميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، وتشمل كذلك الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. كما نصت المادة على أن الحافز يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لطبيعة الوظيفة.

موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة

تم تحديد الأول من يوليو 2025 كموعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.

الفئات المشمولة بالزيادة

نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الحافز الإضافي، وهم:

الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.شاغلو المناصب العامة والربط الثابت.العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.الموظفون الذين تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.العاملون الذين ينظم عملهم قوانين أو لوائح خاصة.

ويهدف هذا التحديد إلى ضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة في إجراءات الدعم المالي.

الحزمة الاجتماعية ورفع الأجور

تندرج هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم المواطنين في مواجهة الغلاء والتضخم، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.

زيادة المعاشات 

ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن من كبار السن.

ويُعد هذا القرار استكمالًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وتأكيدًا على حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لأصحاب الدخول الثابتة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات

طباعة شارك زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات موعد صرف مرتبات يونيو الحافز الإضافي موعد زيادة المرتبات رسميًا جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة زيادة المعاشات

مقالات مشابهة

  • المرتبات الجديدة تصل 15100 جنيه.. ومفاجأة من الحكومة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام
  • رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
  • رفع مرتبات الحكومة إلى 15100 جنيه لهذه الدرجة.. ومفاجأة خلال أيام
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائعة خضار لاتجارها بالحشيش فى الخصوص
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائعة خضار تتاجر في الحشيش بالخصوص
  • 27 مليار جنيه.. الحكومة تطلق خطة العشر سنوات لتطوير القطاع الصحي
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الغش وحيازة الموبايل بامتحانات الثانوية 2025
  • بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة