الحكومة: الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يُسيّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بـ الاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية" إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.
كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.
ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا و(6) مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم " 6 مكررًا" على أنه "على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته، وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.
فيما نصّت المادة "6 مُكررًا 1"، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
كما نصت أنه "على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل، بمدة شهر على الأقل بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، وتُصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك".
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، حددت التعديلات فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصري، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصري، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.
وعن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فقد تضمنت التعديلات النص على أنه يُشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.
كما نصت التعديلات على أنه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.
ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.
اقرأ أيضاًنادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية تعليمية متخصصة في المجال الرياضي
مكتبة الإسكندرية تفتتح سفارة «معرفة» بجامعة العلمين الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاقتصاد المصري مشروع القانون المقترح الهیئة المصریة لسلامة الملاحة البحریة شهادة التسجیل مشروع القانون تسجیل السفینة لا تقل عن سفینة أو علیها فی على أنه على أن فی شأن
إقرأ أيضاً:
مجدي شاكر: تسجيل الكشري عالميًا اعتراف بتاريخ المطبخ المصري
في خطوة جديدة تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري وتنوعه، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» طبق الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، اعترافًا بمكانته المتجذرة في الحياة اليومية للمصريين، باعتباره أحد أبرز رموز المطبخ الشعبي الذي تجاوز كونه وجبة غذائية ليصبح تعبيرًا عن هوية ثقافية واجتماعية ممتدة عبر الأجيال.
وبهذا الإدراج، ينضم الكشري إلى قائمة العناصر المصرية المسجلة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو، ليصبح العنصر الحادي عشر باسم مصر، وفقًا لما أعلنته وزارة الثقافة المصرية عقب اعتماد القرار خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة في نيودلهي بالهند، في تأكيد جديد على الحضور المصري المتواصل داخل خريطة التراث الثقافي العالمي.
مجدي شاكر: التراث غير المادي لا يقل أهمية عن الآثارقال مجدي شاكر، كبير الأثريين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن مصر نجحت في تسجيل 11 عنصرًا على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا النوع من التراث يعرف بالتراث اللامادي، وهو لا يقل أهمية عن الآثار المادية، بل يمثل جوهر الهوية الثقافية للمجتمعات.
وأوضح أن تسجيل أي عنصر تراثي يبدأ بتقدم الدولة بملف متكامل يوضح طبيعة هذا العنصر وما يتميز به، متسائلًا: “هل لهذا العنصر ميزة خاصة؟ وهل يعبر عن هوية ثقافية واضحة؟”، لافتًا إلى أن هذه الملفات ترفق بتقارير ودراسات متخصصة تقدم إلى اليونسكو لدراستها وتقييمها.
وأكد أن اليونسكو تتيح للدول تقديم العناصر إما بشكل منفرد أو مشترك، موضحًا أن بعض العناصر الثقافية تتقاطع بين أكثر من دولة، مثل تسجيل “النخلة” بشكل مشترك بين مصر والسعودية، وكذلك بعض الأكلات التراثية مع الأردن، فضلًا عن آلة “السمسمية” التي جرى تسجيلها بالتعاون مع دولة أخرى.
وأشار إلى أن عملية التسجيل تمر بمراحل دقيقة من الدراسة والمراجعة، حتى يتم اعتماد العنصر رسميًا وضمه إلى قوائم اليونسكو، موضحًا أن هذا التسجيل يثبت أحقية الدولة في هذا التراث، ويمنع أي دولة أخرى من نسبته لنفسها، خاصة أن التراث يبنى عليه اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا.
من الخيامية إلى الحرف اليدوية.. تراث يجذب الزائرينوأضاف أن تسجيل التراث غير المادي يفتح آفاقًا جديدة للسياحة الثقافية، حيث يأتي كثير من الزائرين خصيصًا للتعرف على عناصر تراثية بعينها، مثل الخيامية أو الحرف التقليدية، مؤكدًا أن تسجيل العنصر باسم الدولة يمنحها حق الترويج له والاستفادة الاقتصادية منه ودعمه رسميًا.
وأوضح أن اتفاقية حماية وصون التراث الثقافي غير المادي صدرت عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ عام 2006، ووقعت عليها 134 دولة من بينها مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعرف التراث الثقافي غير المادي بأنه الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من أدوات ومصنوعات وأماكن ثقافية، والتي تعتبرها المجتمعات جزءًا من تراثها.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل تطورًا مهمًا في السياسات الثقافية الدولية، إذ تهدف إلى صون التراث غير المادي وتعزيزه وضمان استدامته، والتوعية بأهميته، ودعم ممارسيه، ورصد التهديدات التي قد تؤدي إلى اندثاره، إلى جانب الترويج له محليًا ودوليًا، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التراث غير المادي يعد ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع الثقافي في عصر العولمة، وهو ما جعله أحد أولويات اليونسكو، لكونه أكثر عرضة للاندثار، ويشمل المهرجانات التقليدية، والعادات والتقاليد، وأساليب المعيشة، والحرف اليدوية، والأغاني والرقصات الشعبية، والحكايات، والفنون الشفاهية، والأكلات الشعبية، والطقوس الاجتماعية.
وأوضح أن الاتفاقية أتاحت للدول ترشيح عناصر تراثها غير المادي لإدراجها ضمن قائمتين رئيسيتين، هما القائمة التمثيلية، التي تهدف إلى إبراز التراث والتعريف به، وقائمة الصون العاجل، التي تعنى بالعناصر المهددة بالاندثار، موضحًا أن العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية تكون مستقرة ومستدامة، بينما تحتاج عناصر الصون العاجل إلى تدخل عاجل ودعم دولي.
وأضاف أن الاتفاقية خصصت أيضًا قائمة ثالثة تعرف بقائمة أفضل ممارسات الصون، تدرج بها البرامج والمشروعات والأنشطة الناجحة في حماية التراث غير المادي داخل الدول الأطراف.
وأكد أن المادة 13 من الاتفاقية تلزم الدول باتخاذ تدابير واضحة لصون التراث الثقافي غير المادي، من خلال اعتماد سياسات عامة تبرز دوره في المجتمع، ودمجه في الخطط التنموية، وإنشاء جهات مختصة بصونه، وتشجيع الدراسات العلمية والتقنية، واعتماد الأطر القانونية التي تضمن نقل هذا التراث للأجيال القادمة مع احترام الأعراف المجتمعية.
قائمة مصر الكاملة على التراث غير المادي لليونسكوواختتم بالتأكيد على أن قائمة العناصر المصرية المسجلة لدى اليونسكو تضم حتى الآن: السيرة الهلالية، والتحطيب، والأراجوز، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، وفن الخط، وتقاليد التمر المصري، والاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة، وفنون النقوش والمعادن، وآلة السمسمية، والحناء، وأخيرًا طبق الكشري، باعتباره أحد أبرز رموز المطبخ الشعبي المصري.