توفير العمالة وتصاريح الأجانب.. توجيهات لوزير العمل بشأن العاملين بمشروع الضبعة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، استقبل أمس، محمد جبران، وزير العمل والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.
ويأتي ذلك، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير العمل لمختلف محافظات الجمهورية.
وبدأت الزيارة بكلمة ترحيبية من الدكتور أمجد الوكيل لوزير العمل، والوفد المرافق، مُشيدًا فيها بأهمية هذه الزيارة ودورها في دعم جهود تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، مُستعرضًا أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المشروع حتى الآن.
وأكد وزير العمل، خلال كلمته، على أهمية المشروع النووي بالضبعة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ودعم الوزارة الكامل لجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مُشيدًا بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المشروع.
كما أكد "جبران"، دعم الحكومة المصرية الكامل للمشروع، موضحًا أنه يُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال الطاقة النووية السلمية.
وجاءت أبرز توجيهات وزير العمل، خلال الزيارة لتحقيق مطالب الشركات وتوفير بيئة العمل اللائقة، كالتالي:
- زيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتى يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع.
- إصدار شهادات قياس مستوى مهارة داخل مكتب عمل الضبعة.
- تنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية، والإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع.
- توفير العمالة المطلوبة المُدربة بعد إجتياز الإختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للاستدامة في العمل.
- سرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب، والمتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير أية تصاريح.
- إعداد برامج تدريبية لتوعية الشركات بقوانين العمل والقوانين ذات الصلة.
- الموافقة على ترخيص لمركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات.
يذكر أن المحطة النووية بالضبعة، هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة، من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، والتي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع: اثنتان في كل من موقعي محطتي نوفوفورونيج ولينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدتي طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية.
ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود "عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) - عقد توريد الوقود النووي - عقد دعم التشغيل والصيانة - عقد تخزين الوقود المستنفد".
ومن المقرر، بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، ويمثل أمنًا قوميًا تكنولوجيًا لمصر، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها، حيث خطة "مزيج الطاقة" هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل الدكتور أمجد الوكيل المحطة النووية بالضبعة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء محمد جبران المحطة النوویة بالضبعة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.