وزير العدل يمنح 13 عضوًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا رقم 1311 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4/3/1221 وعلى كتاب السند الفريق وريس النقل رقم 8847 المورخ 5/7/2023
وجاء نص القرار كالآتي:يحول العاملون بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الآتي أسماء بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، والله إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي الله بالمخالفة الأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء مهار النقل البري الداخلي
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل جهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي النقل البری
إقرأ أيضاً:
بعد تقنين وضعه بشوارع القاهرة.. مخالفات تعرض السايس للحبس
في ضوء تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس بشوارع القاهرة بعد تفعيلها بساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
مخالفات تعرض السايس للحبس
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.