وزير العدل يمنح 13 عضوًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا رقم 1311 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4/3/1221 وعلى كتاب السند الفريق وريس النقل رقم 8847 المورخ 5/7/2023
وجاء نص القرار كالآتي:يحول العاملون بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الآتي أسماء بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، والله إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي الله بالمخالفة الأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء مهار النقل البري الداخلي
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل جهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي النقل البری
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.