تنويه هام من محافظة الجيزة بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت محافظة الجيزة، بيانا اليوم الثلاثاء، تهيب فيه بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح علي مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 وللحفاظ علي حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعها طبقا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
وفي حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر محافظة الجيزة السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ علي حق الدولة، مشيرة إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح فبرجاء التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك حرصا منا علي تجنبكم الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.
وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير الإجراءات علي السادة المواطنين والرد علي استفسارتهم ومساعدتهم في إعداد ملفات التصالح وتواجد عضو قانوني بكل مركز تكنولوجي للرد علي استفسارات المواطنين والعمل علي مدار اليوم وفي أيام العطلات عدا يوم الجمعة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.