يتابع حزب حماة الوطن، حالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي.

ففي الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطي، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات في ذات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ما يحدث يؤكد أن هناك جدية وعزم على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات، وهو ما يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن قضية الحبس الاحتياطي

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس

حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الرقابة النووية تطلق حملة توعية لمجابهة الشائعات في ضوء الأحداث الإقليمية الجاريةأحمد الجنايني يرد على شائعة زواجه: سأتخذ الإجراءات القانونيةأيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك شائعات الفزع قانون العقوبات الناس نشر شائعات

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد ضبط مدير مطبعة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدى على حقوق الملكية
  • المفتي يزور جامع الجزائر الكبير..ويؤكد: الدين دعوة لاتباع الحق على بصيرة
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟