كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تفاصيل واقعة الاعتداء التي حدثت خلال الساعات الماضية بين الفنان محمد فؤاد وطبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.

ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2024.. اعرف التفاصيل موعد المولد النبوي الشريف 2024.. الإفتاء توضح

وأوضح عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هي ظاهرة تتنافى مع دولة القانون، مشددًا على أن أي اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودي بحياة بعضهم.

وناشد نقيب الأطباء، كل الجهات المعنية المسؤولة عن تأمين المستشفيات والمنشآت الصحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها باعتبارها منشآت حيوية واجب تأمينها.

وتابع أسامة عبد الحي: «أنا مش داخل في خناقة مع نقابة الموسيقيين بشأن واقعة الاعتداء بين محمد فؤاد والطبيب، ولو مكنش عاجبهم رد الدكتور كانوا ياخدوه بالقانون مش بالخناق والتعدي على الآخر».

وأردف نقيب الأطباء: «احنا في دولة قانون، والناس اللي بتشتغل في الطوارئ بيكونوا في حالة تركيز متواصلة ومستمرة، ونحاول توفير كافة سبل الدعم لهم لخدمة جميع المرضى».

واختتم أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء: “الموضوع في إيد مستشفى عيد شمس التخصصي والطاقم الطبي الخاص بيها، وتوجد تفاصيل لا أرغب في الدخول إلى تفاصيلها، ويجب أن نترك القانون يأخذ مجراه الطبيعي”.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقيب الأطباء بيان نقابة الموسيقيين واقعة محمد فؤاد عين شمس التخصصي نقیب الأطباء عبد الحی

إقرأ أيضاً:

ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية

استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.


وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.

ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.

-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).

وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:

-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.

-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

مقالات مشابهة

  • الشريف: استجابة رئيس الحكومة الليبية لخدمة الحجاج تستوجب الثناء
  • المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون
  • ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
  • شقيق الدكتور عبدالملك قاضي: الجاني ادعى أنه مندوب توصيل وطعنه رغم منحه المال
  • طيب الزمالك: 3 لاعبين استكملوا مباراة نهائي الكأس مصابين
  • محمد أسامة: ثلاثي الزمالك استكمل المباراة مُصابين ونهدي اللقب لجمهورنا
  • في رسالة العيد.. الدبيبة يؤكد استمرار المعركة ضد الفوضى وبناء دولة القانون
  • الضرب ليس دائمًا جنحة... متى تصبح الجريمة عاهة مستديمة؟
  • مصر.. تصاعد الخلاف بين محمد الباز وابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم
  • أسامة عبد الحي يشارك في المؤتمر العشرين لعمادة الأطباء الجزائريين