تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن هرب المخدرات بتبوك
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تبوك
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة بمنطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: ( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: ( وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: ( وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد ).
أقدم / عيد بن راشد بن محمد العميري – سعودي الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المُخدّر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ عيد بن راشد بن محمد العميري – سعودي الجنسية – يوم الخميس 25 / 2 / 1446هـ الموافق 29 / 8 / 2024 م بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.