تساءل عدد من المواطنين عن العقوبة التى تنتظر مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين، بعد مثولهم أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامى الخاص بصاصا.

وكشفت تحقيقات النيابة ، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام  كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.


عصام صاصا خلال المحاكمة

 


عصام صاصا فى الجلسة

 


عصام صاصا فى المحكمة

 


عصام صاصا


وفى  السطور التالية نرصد عقوبات التزوير

يعرف التزوير فى محرر رسمى  بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء  بالحذف أو الإضافة او الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون ، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وتكون النية من التزوير  استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله .فالتزوير فى محرر رسمى  هو إلباس الباطل ثوب الحق.

تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213،  وبلغت  العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونص القانون على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه في  المادة 211  من قانون العقوبات  :  "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية  سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة،   أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

وأشارت المادة 212 من قانون العقوبات الى أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة  يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت  المادة 213 من قانون العقوبات، على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن  وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وكشفت المادة 214 من قانون العقوبات ، أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

وأشارت مادة 215 الى أن كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قضية عصام صاصا حكم عصام صاصا عصام صاصا اليوم حبس عصام صاصا الحكم على عصام صاصا اخبار عصام صاصا محاكمة عصام صاصا عصام من قانون العقوبات التزویر فى عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

المشدد 7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات بكفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمزارع، وبراءة والده وشقيقه، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء "سنج وعصى وحجارة"، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7324 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2024 كلي شمال بنها أن المتهمين، "أحمد ن م"، 19 سنة، مزارع، وشقيقه "محمد ن م"، 18 سنة، عامل، ووالدهم "ناصر م ن"، 41 سنة، مزارع، وجميعهم مقيمين مركز منيا القمح بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13 / 9 / 2024، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلوا عمداً المجني عليه "على ح.ع" مع سبق الإصرار على ذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لوجود خلافات سابقة بينهم، وأعدوا لقتله أسلحة بيضاء وأدوات "سنج ، عصى، حجارة"، وتوجهوا رفقة آخرين مجهولين صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليه فيه، مستقلين سيارة نصف نقل بيضاء اللون قيادة المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهم الأول بطعنه قاتلة استقرت بصدره من الناحية اليسرى، وطعنة أخرى استقرت ببطنه.

وأوضح أمر الإحالة، أنه كان ذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره والتعدى على المجنى عليه ومن برفقته بقذفه بالحجارة للحيلولة دون نجدته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصى، حجارة"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • نشرة المرأة والمنوعات| أسماء أبو اليزيد و زوجة عصام صاصا تثيران الجدل والأخيرة خضعت لعملية تجميل.. إليكِ 5 أكلات سهلة وسريعة حضريها فى 15 دقيقة فقط
  • بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
  • المشدد 7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه لاتهامهم بقتل شخص بكفر شكر
  • المشدد 7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات بكفر شكر
  • "جنايات المنيا" تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين في واقعة سرقة