زوروا محررا رسميا.. عقوبات تنتظر عصام صاصا وشقيقه وآخرين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن العقوبة التى تنتظر مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين، بعد مثولهم أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامى الخاص بصاصا.
وكشفت تحقيقات النيابة ، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.
عصام صاصا خلال المحاكمة
عصام صاصا فى الجلسة
عصام صاصا فى المحكمة
عصام صاصا
وفى السطور التالية نرصد عقوبات التزوير
يعرف التزوير فى محرر رسمى بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء بالحذف أو الإضافة او الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون ، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وتكون النية من التزوير استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله .فالتزوير فى محرر رسمى هو إلباس الباطل ثوب الحق.
تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213، وبلغت العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
ونص القانون على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه في المادة 211 من قانون العقوبات : "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
وأشارت المادة 212 من قانون العقوبات الى أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 من قانون العقوبات، على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وكشفت المادة 214 من قانون العقوبات ، أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
وأشارت مادة 215 الى أن كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية عصام صاصا حكم عصام صاصا عصام صاصا اليوم حبس عصام صاصا الحكم على عصام صاصا اخبار عصام صاصا محاكمة عصام صاصا عصام من قانون العقوبات التزویر فى عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
جاء ذلك، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”.
وأشارت مرسي إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة إن هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثنصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بـ ختان الإناث:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.