صندوق النفقة .. إجراءات إلكترونية ميسرة تضمن صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
انطلاقاً من كون الأسرة هي نواة المجتمع، وصوناً لاستقرارها، الذي بدوره ينعكس على استقرار المجتمع؛ عمل صندوق النفقة في وزارة العدل، على تحقيق التوازن المالي للنفقة، وتعزيز المسؤولية عبر استردادها من المطالب بها.
وأحدث الصندوق منذ إنشائه، قبل سنوات، تحولاً جوهرياً في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفها.
وقبل إنشاء الصندوق كان صرف النفقة مرتبطاً بالتزام المطالب بها، وقد يستغرق الأمر شهوراً في حال تعذر الاستقطاع، وبعد إنشائه إذا تعذر تحصيل النفقة من المطالب بها؛ يمكن تقديم طلب إلكتروني للصندوق ويتم صرف النفقة خلال ٥ أيام عمل، وذلك عند استيفاء الشروط.
وبلغ عدد المستفيدين من صندوق النفقة، نحو 29 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، من بينهم أكثر من 7300 مستفيد منذ بداية العام الجاري 2024.ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق النفقة صرف النفقة
إقرأ أيضاً:
لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر
يجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة، وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مرفقًا به مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج أو المطلق حاله تهربه من سداد نفقات زوجته أو أبنائه.
-القانون منح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
- وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.
- خطوات إصدار أمن المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.
- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.
-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.
-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة