تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قانون الإجراءات الجنائية.. في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ب
في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس.
وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجأت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون، حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة بتعديل هذه المادة، وقد أكد أعضاء اللجنة جميعًا على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي أثارها بعض السادة المحامين، وهو ما يعد تأكيدًا على ترحيب اللجنة بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
ومن جانب آخر، وافقت اللجنة على المادة (١٤٣) من مشروع القانون والخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها كما وردت بالمشروع دون تعديل، رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة في شأن هذه المادة، بمد المنع من التصرف إلى زوج المتهم وأولاده القصر لما يشوب ذلك من شبهات عوار دستوري، كما رأت اللجنة أن علة التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، كما رفضت اللجنة مقترحًا ثانيًا بتعديل المادة (١٠٤) من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، حيث أكدت اللجنة أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة (٥٤) من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق، وألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفق المادة (٥٣٤) من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.
واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن.
وأخيرًا، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى، فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته.
وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين. هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل، فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.
واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث.
فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا - وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة من مشروع القانون نقابة المحامین الرأی العام
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.