«صحة الشيوخ»: بيان «النواب» بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية «إيجابي»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعي لإرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال "مهران"، إن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
دور الشباب والمرأة في المشاركة بفعالية في صنع القراروأوضح أن الحوار الوطني، عزز دور الشباب والمرأة في المشاركة بفعالية في صنع القرار، الأمر الذي تستهدفه الجمهورية الجديدة في سياستها التي تحتاج إلى مشاركة الجميع يدا بيد، مؤكدًا أن شباب الدولة المصرية يبذلون دورا قويا في مناقشات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي، الاقتصادي والمجتمعي.
وأكد الدكتور النائب علي مهران أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة