وزيرة البحث العلمي الأسبق: الدولة تقدر المرأة الرائدة في عملها
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة نادية إسكندر زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، إنها حصلت على الكثير من الجوائز لكن التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي له مذاق خاص لأنه من رئيس الجمهورية، وهو شرف كبير لها، وأنها كرمت كمرأة لها دور رائد في المجتمع.
شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × الرياض Al-Hilal vs Al-Riyadh بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024 يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والرياض Al-Hilal vs Al-Riyadh اليوم في دوري روشن السعودي 2024
وأضافت “زخاري”، خلال لقاء مع الإعلامية سمر الزهيري، خلال برنامج “نون القمة”، المذاع عبر شاشة قناة “إكسترا نيوز”، أنها سعيدة للغاية بحضور أولادها هذا التكريم، حيث أنها المرة الأولى التي يحضرون لها تكريم، وشعرت من خلاله أن الدولة تقدر المرأة المصرية الرائدة في عملها
وتابعت: «التكريم تضمن 10 سيدات كل سيدة منهن شاركت في شيء عظيم في المجتمع»، مشيرة إلى أنه في السابق لم تكن تلقى المرأة المصرية الناجحة الدعم وتسليط الضوء عليها، كما أنه في السابق صور الإعلام المرأة الناجحة في عملها أنها فاشلة في إدارة بيتها، وهذا غير صحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البحث العلمي الأسبق الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.