السجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لـ قضية «الجوكر»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الجوكر»، بالسجن 5 سنوات.
قضية الجوكروكشف أمر الإحالة، في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 على القاهرة الجديدة و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «الجوكر»، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، اشترك في تجمهرًا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، ونشر مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية تحث على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض.
اقرأ أيضاًضبط فتاة خريجة خدمة اجتماعية تنتحل صفة طبيبة نفسية ببني سويف
واقعة «طبيب التجمع».. تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية الأسبوع أخبار الحوادث الجوكر حوادث الأسبوع حوادث قضية الجوكر إحالة معاقبة
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.