سجن مسؤول سابق في نفط ميسان لاختلاسه مبالغ مالية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن لمُدَّة 6 سنواتٍ على مسؤولٍ سابقٍ في شركة نفط ميسان، على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، إلى أنَّ” محكمة جنايات ميسان – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بسجن مسؤول شعبة الدفعيَّات في شركة نفط ميسان لمُدَّة ست سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، في القضيَّة التي حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، مُبيّـنةً قيام المُدان باختلاس مبالغ مكافآت المُوظَّفين الممنوحة لمُنتسبي الشركة في العام 2017، والاستيلاء عليها دون وجه حقٍّ”.
وأردف المكتب إنَّ” الهيئة سبق أن أعلنت في أواخر كانون الثاني الماضي تمكُّنها بالتنسيق مع خليَّـة الصقور الاستخباريَّـة من إلقاء القبض على المُتَّهم؛ تنفيذاً لمُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحقّه، لافتاً إلى أنَّ المحكمة أعطت الحقّ للجهة المتضررة (شركة نفط ميسان) بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
وتابع إنَّ” المحكمة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مليونا دينارٍ على الوسيط الذي قام باستلام مبلغ (700,000,000) سبعمائة مليون دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيَّات على شكل دفعاتٍ ليتم تسليمها عن طريق وسيطٍ ثانٍ؛ مقابل عدم إجراء التدقيق الماليّ والحسابيّ على المُستندات والأوراق التي بحوزة المُدان مسؤول شعبة الدفعيَّات”.
ونوَّه المكتب، بأنّ”َ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ميسان أصدرت قرار الإدانة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فحكمت عليه بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وفق أحكام المادة (310/ الشق الثاني) من قانون العقوبات بدلالة المادة (308) منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نفط میسان
إقرأ أيضاً:
موظف يستغل موارد شركته ويختلس 420 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف دفع 420 ألف درهم وغرامة 10 آلاف أخرى إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث كانت تؤهله مهنته لاستلام مبالغ مالية بغرض شراء مواد أولية للشركة، وإنه أثناء ذلك اختلس مبالغ مالية لنفسه.
وأقامت الشركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها، طلبت إلزامه بأن يؤدي لها 420 ألف درهم قيمة المبالغ المترصدة في ذمته، إضافة إلى تعويض قدره 50 ألف درهم، وإلزامه كذلك بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشركة دعواها على سند من القول: إن الموظف يعمل لديها بمهنة تؤهله لشراء المواد الأولية والاتفاق مع الأطراف واتمام عملية البيع واستلام المبالغ المالية، وإنه أثناء ذلك استلم مبالغ مالية لنفسه ولم يقم بتسليم الزبائن التصاميم والملابس الخاصة بهم، وبالتدقيق على الحسابات تبين أن الزبائن غير مسجلين في أصل سجلات المؤسسة، وأنه تلاعب بذلك واستغل المواد الأولية في أعماله الخاصة، وأقر ووقع على ورقة تفيد بأنه اختلس من الشركة المبلغ المطالب به، وهو ما ألحق بالشركة أضرراً مادية، الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب