عقوبة قاسية تنتظر سارقى الكهرباء بعد ضبط 3 آلاف قضية خلال يوم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (3626) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبات التي ينتظرها المتهمون:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية سرقة كهرباء عقوبة سرقة الكهرباء أخبار الحوادث حملات مرورية ولا تزید
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.