حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، والمقصود هو قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات.
أجابت دار الإفتاء موضحة أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
1.
2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط
وضحت دار الإفتاء المصرية أن شرتء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تلف السلعة تلف السلعة بعد تمام البيع دار الافتاء المصرية وديعة عقد دار الإفتاء عند البائع
إقرأ أيضاً:
حملات موسعة لضبط حركة البيع والشراء بمركز ديرب نجم في الشرقية
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة تموينية بدائرة مركز ديرب نجم برئاسة المهندس أحمد القواشتي مديرعام التجارة الداخلية وبمشاركة مفتشي الإدارة ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم ١٥٨٨٧ج ضد صاحب محل ورقيات لبيع سلع بدون فواتير ، وتم التحفظ على ٢٠٠رول فويل.
كما تم تحرير محضر برقم ١٥٨٨٨ج ضد صاحب محل حدايد و تم التحفظ على ٢٠ كالون و٢ كرتونة عجل مطابخ وتحرير محضر رقم ١٥٨٨٩ج ضد صاحب محل أجهزة كهربائية وتم التحفظ على ٥٠٠ مروحة ٢٨ بوصة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.