حدد قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، المعدل بالقانون رقم ١٤١ لعام ٢٠٢١، عقوبة خطف الأطفال، حيث تنص المادة ٢٨٠ على أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو احتجزه دون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه مصري.

ونصت المادة ٢٨١، على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة ٢٨٢: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا دون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعريض الطفل للخطر تعريض الطفل السجن المؤبد خطف الأطفال عقوبة خطف الاطفال عقوبة السجن طلب فدية قانون العقوبات یعاقب بالسجن یعاقب بالحبس السجن المشدد لا تزید على

إقرأ أيضاً:

حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل

تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.

وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.

رفض برلماني لإخلاء الشقق

وأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحا ومتحدثا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعا: "أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا". 

واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.

وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.

رفض "تحرير قيمة العقد"

وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.

وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديمالبدري: مد الفترة الانتقاليةفي الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:

وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:

(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.

(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.

(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.

(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.

كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.

الجيل: توجيهات الرئيس بشأن الايجار القديم تعكس التعامل مع الملف من منظور اجتماعيأحمد السجينى: 58% من شقق الإيجار القديم مأهولة بالسكان طباعة شارك الإيجار القديم أزمة الإيجار الملاك المستأجرين الدستورية العليا محكمة الدستورية العليا

مقالات مشابهة

  • ضبط 21 ألف قضية بمختلف المحافظات خلال شهر.. والحبس 5 سنوات عقوبة التسول
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • فتوح يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات