للحوامل.. 3 مصادر مباشرة للحصول على حمض الفوليك
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قالت هيئة الدواء، إن حمض الفوليك يعد واحدًا من العناصر المهمة التي تحتاجها الأم الحامل للحفاظ على صحة جنينها وضمان نموه بصورة سليمة.
وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، اليوم الأحد، أن حمض الفوليك يلعب دورًا مهمًا في تطور الأنبوب العصبي للجنين في المراحل المبكرة من الحمل؛ مما يؤثر على سلامة الدماغ والحبل الشوكي، وقد يؤدي نقصه إلى حدوث تشوهات خلقية للجنين.
ويمكن الحصول على حمض الفوليك عبر 3 مصادر مباشرة، تتمثل في:
* الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كالبروكلي والسبانخ
* البقوليات والبازلاء والفواكه الحامضية
* كما يتوفر كمكمل غذائي تتناوله الأم بجرعة محددة
أهمية حمض الفوليك
ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، فإن للفولات دور كبير في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما تساعد الخلايا على النمو وعلى أداء وظائفها بشكل صحي، وفضلاً عن ذلك، فإن لها دور بالغ الأهمية في أثناء المرحلة المبكرة من فترة الحمل، إذ تسهم في الحد من مخاطر إصابة الأجنة بعيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري.
كما أن النظام الغذائي المفتقر للأطعمة الغنية بالفولات أو حمض الفوليك يمكن أن يتسبب في الإصابة بنقص الفولات، وربما يحدث نقص الفولات أيضًا لدى الأشخاص المصابين بحالات مرضية معينة؛ مثل الداء البطني، الذي يمنع الأمعاء الدقيقة من امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة (متلازمات سوء الامتصاص).
وتبلغ جرعة الفولات اليومية الموصى بها للبالغين 400 ميكرو جرام، ويجب نصح النساء البالغات اللاتي يخططن للحمل أو قد يصبحن حوامل بالحصول على 400 إلى 1000 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي هيئة الدواء حمض الفوليك الأم الحامل حمض الفولیک
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:
وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».
وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.
وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.
وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.
ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى
الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة
الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي