الإدارية العليا: إنقطاع الموظف عن العمل دون إذن ينهي خدمته
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن فيه، أن المشرع فى المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
وأضافت، تنتهي أيضًا خدمته بالانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين.
وتنفيذًا لذلك تضمنت المادة (١٧٦) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل، وأوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يومًا التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يكون إنهاء خدمته بدءًا من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل.
كما أوجبت عليها إنهاء خدمته إذا انقطع عن عمله دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل، ويكون الإنهاء في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال مدة انقطاعه غير المتصل.
ووردت اللائحة خالية من النص على وجوب إنذار الموظف المنقطع لترتيب الأثر الذى قرره القانون على واقعتى الانقطاع بنوعيها، وهو انتهاء خدمته.
وأشارت المحكمة، لا ينطبق ذلك علي الموظف الذي انقطع عن العمل بعذر قهري، أو لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة، وهو ما تنبه إليه المشرع حين قَيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانون، ففي هذه الحالة لا يجوز إنهاء خدمته، والنظر في سبب انقطاعه.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف انقطع عن العمل ولكن بعذر، مما يجوز معه عدم إنهاء خدمته، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية المحكمة الإدارية العليا إنهاء خدمته عن العمل دون إذن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحدد غدًا مصير 257 طعنا على انتخابات النواب
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
ينشر موقع صدى البلد أسباب دفعت المحكمة الإدارية العليا لإلغاء نتيجة 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع انطلاق التصويت عليها اليوم الاثنين خارج مصر.
وجاءت أسباب الإلغاء، كالتالي:
امتناع الهيئة عن تقديم المحاضر الأصلية
منع وكلاء المرشحين من حضور الفرز
تناقضات واضحة في الحصر العددي
توقف التصويت وغياب أوراق الاقتراع
تلاعب محتمل وتداول بطاقات خارج اللجان
واصل المصريون بالخارج اليوم الثلاثاء، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.
نص القرار أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سار الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .
وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .
ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه ، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها .