ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة الآثار التنقيب عن الآثار السجن المشدد السجن المؤبد عقوبة مشددة هدم الآثار ملیون جنیه عن الآثار
إقرأ أيضاً:
احذر .. المعاكسات الهاتفية تعرّضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
يلجأ الكثير من المواطنين الى ابتزاز الآخرين من خلال المعاكسات التليفونية أو مضايقتهم ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية .
في هذا الصدد، وضع قانون تنظيم الاتصالات، عدة ضوابط تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات .
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
و مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.