محافظ المنيا يشدد على إزالة التعديات والإشغالات وقطع التيار الكهربائى عن أبراج سكنية مخالفة بملوى
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته التفقدية في مركز ومدينة ملوي، لمتابعة الحالة العامة للشوارع والوقوف على أعمال النظافة والمرافق، مشددًا على ضرورة إزالة أي تعديات أو إشغالات على حرم الطريق العام، والالتزام بخطوط التنظيم لضمان الحفاظ على الأرصفة، التي تمثل حقًا للجميع. كما وجه بتكثيف الحملات لمكافحة سرقة التيار الكهربائي وضبط المخالفين.
أكد المحافظ على أهمية استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والميادين، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة كافة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ووجه رئيس الوحدة المحلية بمواصلة أعمال النظافة والتجميل، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية حفاظًا على صحة المواطنين.
وخلال الجولة، تم تنفيذ حملة تفتيشية لضبط سرقات التيار الكهربائي بعدد من المحال التجارية، وتم فصل التيار الكهربائى عن اثنين من الأبراج السكنية المخالفة التي ثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي.
كما تابع المحافظ الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
وأثناء جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين وأصحاب المحال، مستمعًا إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم. ووجه مسؤولي التموين والتضامن بفحص عدد من الطلبات، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحالات الاجتماعية، وتفعيل دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم.
رافق المحافظ خلال الجولة تاج أبو سداح، رئيس مركز ملوي، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، إلى جانب مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الكهرباء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.