عاجل.. إحالة سائق أتوبيس جامعة الجلالة للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
احالت النيابة العامة، سائق أتوبيس الجلالة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.
إحالة سائق أتوبيس جامعة الجلالة للمحاكمة الجنائيةوأهابت النيابة العامة، في بيان، بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين، ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.
ويأتي ذلك حرصًا من النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال 48 ساعة من وقت وقوع الحادث.
وتضمنت أسماء ضحايا حادث اتوبيس الجلالة كلا من بسملة ممدوح، وميرنا أشرف، وملك محمد إمام، وهاجر محمد، وعبدالرحمن أحمد، وعمر أحمد حسن، ومحمد شعيب، ودينا هيكل، ومحمد إبراهيم عبدالغفار.
تجمع طلاب جامعة الجلالة بمحيط مستشفى مجمع السويس الطبي للاطمئنان على زملائهم المصابين في حادث طريق الجلالة، حيث نقلت سيارات الإسعاف المصابين للمجمع لتلقي العلاج.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث أتوبيس الجلالة، حيث تبين أنه نتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس مما نتج عنه انقلابه.
وشرحت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادث اتوبيس الجلالة، أن سائق الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة فقد السيطرة على الأتوبيس في أحد ملفات طريق الجلالة بالاتجاه القادم من الزعفرانة باتجاه طريق العين السخنة مما نتج عنه انقلابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلالة حادث الجلالة جامعة الجلالة سائق أتوبيس الجلالة محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.