بشار.. ترحيل سكان العمارة المنهارة إلى حي تغلين وفتح تحقيق في الحادث
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ترأس والي ولاية بشار محمد السعيد بن قامو إجتماعا طارئا عقب حادث سقوط عمارة بأكملها بحي 700 مسكن.
وجاء هذا ونظرا للظرف الطارئ الذي وقع صباح اليوم إثر تصدع عمارة بحي 770 مسكن طريق لحمر، وكذا لخطورة الوضعية
أين تقرر ترحيل سكان العمارة إلى حي تغلين، بعدما تم إجلاؤهم من العمارة منذ الساعة 8.00 صباحا، اين تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الافراد والممتلكات.
كما ان عملية الترحيل تتم هذا اليوم بداية من الساعة الثامنة20.00 ليلا.
كما أمر عملية الخبرة المعمقة من طرف اللجان المختصة، وفتح تحقيق معمق حول الموضوع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مسكن حضانة بالقاهرة الجديدة يشعل الخلاف بين زوجين بعد عامين.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت بتمكينها من مسكن الحضانة والمقدر قيمته وفقاً للمستندات المقدمة لمحكمة الأسرة بما يتجاوز 9 مليون جنيه، وذلك بعد أن طردها زوجها برفقة طفلتها بعد عامين من زواجه منها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وسلبني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض الإنفاق علي أبنته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض تطليقي وساومني للعيش في شقة بمكان غير ملائم للمعيشة، وذهب وخطب سيدة كانت تجمعه علاقة بها أثناء زواجنا، وعندما طالبته بسداد نفقات طفلته العلاجية رفض رغم يسار حالته المادية، مما دفعني إلى طلب الطلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي ألحقه بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وتركه لى معلقة".
وأشارت :"زوجي أمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، بخلاف ملاحقتي له ببلاغ لتعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، بعد أن أصابني بجروح استلزمت شهرين علاج، بخلاف مواصلته لتهديدي، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله للسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة