محلية النواب: 2.8 مليون طلب تصالح مخلفات بناء لم يتم البت فيه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، موضحًا أن الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره عليها الوفاء به، ولا بد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وأضاف رئىيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم: "العبرة أن يتم حل الأزمة جذريًا؛ حيث إن هناك 2.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كالنموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، مشيرًا إلى أنه عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة، نظرًا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح، في ظل تعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي: "حال منع المواطن من بناء أدوارإضافية، فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني قانون التصالح بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.