مجلس النواب يحيل مشروع قانون جديد بشأن التراخيص الصناعية للجان النوعية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وذلك لمزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وينص مشروع القانون بالمادة الأولى بأن تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث مادة ( ٣٢ ): في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٣٣) مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها. ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط زي الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة مادة (٤٢) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء مشروع القانون المقدم بحسب المذكرة الإيضاحية هادفًا إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات. لذا جاء مشروع القانون في مادتين هما:المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد (۳۲)، ( ۳۳)، (٤٠)، (٤٢) حيث جاء تعديل المادة (۳۲) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، وذلك من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة. كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهي ٦٠ يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.
أما المادة (۳۳) فجاء التعديل بإلغاء رسوم المتابعة السنوية التي تحصلها الجهة الإدارية المختصة من المصانع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين. وتضمن تعديل المادتين (٤٠) (٤٢) إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع. وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب التيسيرات الاستثمارات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.