ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
القاهرة - وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة، وفقًا ل مصراوي.
ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.
ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.
ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة "اللاجئ" مفادة بأنه "كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: اللجنة المختصة طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.