أمين الفتوى: لا حرمة شرعية فى عمل "المايكرو بليدينج"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوشم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، مشيرًا إلى أن النوع المحرم شرعًا هو الوشم التقليدي الذي يتم عن طريق الغرس بالإبر.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الاثنين، أن هذه التقنية التقليدية تتضمن سحب دم من جسم الشخص الذي يرغب في عمل الوشم، ثم إدخال مساحيق ملونة مكان الدم، مما يعتبر مخالفًا للشرع.
وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الوشم في حالات الضرورة، مثل إجراء عملية جراحية تتطلب تغطية مكان معين، حيث يمكن اعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظورات.
وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الوشم، المعروف باسم "المايكرو بليدينج"، أوضح أنه يعد وشمًا غير دائم يتم تحت الطبقات العليا للجلد، ولا يترتب عليه خروج دم أو دخول ألوان بشكل دائم، مؤكدا أن هذا النوع يزول بعد مدة أقصاها ستة أشهر، وبالتالي فهو أقرب إلى الحناء ولا حرمة فيه شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية عملية جراحية الوشم محظورات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.