للأزواج.. متى يتم رفع الاستشكال على تنفيذ حكم الحبس في متجمد نفقة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وفقا للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله .
وخلال السطور التالية نستعرض خطوات وشروط رفع ذلك الاستشكال على تنفيذ حكم الحبس في متجمد نفقة.
1- يتم رفعه بصحيفة استشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها -الزوجة- وتعلن بمحل إقامتها.
2-إعلان مأمور قسم الشرطة التابع له لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمة في الاستشكال بشكل نهائى وبات.
3-إعلان معاون التنفيذ -المحضر - بمحكمة الأسرة المختص بمقر عمله بالمحكمة.
4- يذكر المدعي أسباب استشكاله في تنفيذ حكم الحبس وطلب وقف التنفيذ سواء للسداد أو للبراءة بموجب المستندات الرسمية المقدمة للمحكمة.
5-ترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية أخبار الحوادث حقوق المرأة بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.