في "يوم العلم".. تعرف إلى قانون "علم الاتحاد"
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يعد علم دولة الإمارات رمزاً للوحدة الوطنية ووسيلة للتعبير عن الانتماء والاعتزاز بالوطن والولاء للقيادة الرشيدة، ويمثل الدولة في المحافل الدولية ليدل على هوية الوطن.
وبمناسبة الاحتفاء بيوم العلم، يلقي 24 الضوء على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد، الذي يعتبر إطاراً تشريعياً لضمان احترام العلم وتنظيم استخدامه.
وحول هذا القانون، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار، أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد يضع الإطار العام لتحديد المواصفات الرسمية لعلم الإمارات، وتنظيم كيفية استخدامه في الأماكن العامة والخاصة.
وبين أن المادة الأولى من القانون حددت مواصفات العلم، حيث نصت على أن "يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية: مستطيل طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل القسم الأول منها لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية طوله بعرض العلم وعرضه مساوٍ لربع طول العلم. أما الأقسام الثلاثة الأخرى فتشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية متوازية، العليا منها خضراء والوسطى بيضاء والسفلى سوداء".
وأكد النجار أن القانون يؤكد على ضرورة احترام العلم وحمايته من أي إساءة، ويحدد ضرورة رفع العلم بشكل لائق وعلى أماكن محددة، ويمنع تنكيس العلم إلا في حالات الحداد الرسمية وفقاً لما تقرره القيادة، مبيناً أن القانون يضع عقوبات على من يسيء إلى العلم.
#الإمارات تحتفل بـ #يوم_العلم.. مسيرة وطن بدأ من الصحراء ووصل الفضاء#يوم_العلم_الإماراتيhttps://t.co/RYOewTdxdQ pic.twitter.com/E0HTYmpVCz
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 1, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية يوم العلم الإمارات يوم العلم
إقرأ أيضاً:
حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما
حدد قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب أمس نهائيا خلال الجلسة العامة ، الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة طبقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.
إخلاء الشقق المغلقةونصت المادة (٧) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.