أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: التراجع عن أي صفقة متفق عليها خيانة للأمانة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع، موضحا أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقةوأكد أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين خاصة في حالات الشراء؛ إذ قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق.
وأشار إلى أن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة، وفي حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد.
وشدد على ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة، مشيرا إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، ما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع.
وأكد أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس العربون خيانة الأمانة الأمانة عن الصفقة
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.