حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، إنه لا يوجد لائحة تمنع عمل المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى بالدار، لا من جهة الحكم الشرعي، ولا من جهة العمل التنظيمي الإداري.
الإفتاء توضح حكم عمل المرأةوأوضحت دار الإفتاء أنه يمكن للمرأة العمل كمفتية للرجال والنساء، والرجل كذلك، مشيرة إلى أن أمر الفتوى يتعلق بالعلم وليس بالجنس.
وأضافت الدار أنه لا يوجد مانع من مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي بشرط تحقق الشروط العلمية فيها، ومراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية؛ شأنها شأن الرجل، ولا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
وأكدت الإفتاء أنه لا يوجد مانه من انضمام المرأة لعضوية مجامع البحوث الإسلامية، وذلك إذا تحققت فيها الشروط العلمية اللازمة؛ شأنها شأن الرجل؛ فلا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
هل القيادة للنساء ممنوعة بعد حديث "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"؟قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"، حديث صحيح، ولكنه قيل في ظروف تاريخية محددة تتعلق بأهل فارس بعد وفاة ملكهم، وذلك بعد تولية ابنة الملك الحكم.
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه على كل النساء أو جميع المناصب، مؤكدة على وجود العديد من النماذج الناجحة للنساء في العمل والإدارة، ويجب عدم تهميش دور المرأة في المجتمع أو منعها من تولي المناصب القيادية، بحجة الحديث فلا بد من فهم معناه والمراد منه قبل الحكم.
روي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث في صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5225 | وأخرجه البخاري (4425)، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهَمُ امرأَةً). وفي رواية أخرى في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4425، قال: ( لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بكَلِمَةٍ سَمِعْتُها مِن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أنْ ألْحَقَ بأَصْحابِ الجَمَلِ فَأُقاتِلَ معهُمْ؛ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أهْلَ فارِسَ قدْ مَلَّكُوا عليهم بنْتَ كِسْرَى، قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأَةً.
وجاء في شرح الحديث أنه خلَقَ اللهُ المَرأةَ، وجعَلَ لها طَبيعةً تَختلِفُ عن طَبيعةِ الرَّجلِ، وقدْ أخبَرَ اللهُ تعالَى في كِتابِه أنَّ الرِّجالَ قَوَّامونَ على النِّساءِ، وثمَّةَ أُمورٌ لا يَصلُحُ أنْ تَقومَ بها المَرأةُ؛ نظَرًا لطَبيعتِها الخاصَّةِ.
وجاء في مُجمَلُ هذه القِصَّةِ: أنَّه لَمَّا قُتِلَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، وبايَعَ النَّاسُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه بالخِلافةِ؛ خرَجَ مِن الصَّحابةِ طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ والزُّبَيرُ بنُ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما إلى مكَّةَ، فوجَدَا أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، وكانت قدْ حجَّتْ، فاجتَمَعوا على أنْ يَتَوجَّهوا إلى البَصْرةِ، ويَستَنفِروا النَّاسَ أنْ يُطالِبوا عَليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَثأرَ لعُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه مِن قاتِلِيه، فلمَّا بلَغَ ذلك عَليًّا خرَجَ إليهم، وأشعَلَ المنافِقونَ الفِتْنةَ، ووقَعَتِ الحَربُ فيما بيْن الطَّائفَتَينِ، فكانت تلك الوَقْعةُ وَقْعةَ الجَملِ.
فيُخبِرُ أبو بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بلَغَه أنَّ أهلَ فارِسَ قدْ مَلَّكوا عليهم بِنتَ كِسْرى -وهو لَقبٌ لمَلِكِهم- أي: جَعَلوها مَلِكةً عليهم؛ قال: «لَنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوْا أمرَهمُ امْرأةً»، يَعني: لنْ يَفوزوا بما يَطلُبونَ إذا وَلَّوْا ومَلَّكوا أمْرَهمُ امْرأةً؛ وذلك لنَقصِ المَرأةِ وعَجزِها، والوالي والأميرُ مَأْمورٌ بالظُّهورِ للقيامِ بأُمورِ رَعيَّتِه، والمَرأةُ عَوْرةٌ لا تَصلُحُ لذلك، فلا يَصِحُّ أنْ تُوَلَّى الإمامةَ، ولا القَضاءَ.
وورد أن في هذا أيضًا إخْبارٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا سيَحدُثُ للفُرسِ مِن الخُسْرانِ والهَزيمةِ؛ بسَببِ تَوْليَتِهمُ امْرأةً عليهم، وفي ذلك بُشْرى لأتْباعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّصرِ عليهم، وقد حدَثَ ذلك. وكأنَّ أبا بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه يُشيرُ إلى أنَّه طبَّقَ هذا المَعنى العامَّ، فلمْ يَلحَقْ بأهلِ الجمَلِ؛ لأنَّهم ولَّوْا عليهم عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قائدةً لهم، فانطبَقَ عليهم قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهُزِموا، ويكونُ أبو بَكْرةَ قدِ انتَفَعَ بأخْذِه بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي الحَديثِ: أنَّ في الاعْتِصامِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ نَجاةً للمُسلِمِ في كلِّ حَياتِه. وفيه: أنَّه لا يَجوزُ أنْ تُعَرَّضَ المَرْأةُ للمَخاطِرِ والمَكارِهِ، وأنَّه يَنبَغي الرِّفقُ بالنِّساءِ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة عمل المرأة حكم عمل المرأة دار الإفتاء الإفتاء علیه وسل ى الله
إقرأ أيضاً:
ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: حينما ينزل المطر أحرص على أن أتوضأ منه، فما حكم الوضوء من هذا الماء؟ وهل لهذا الماء فضيلة؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ماء المطر ماءٌ مطلق يجوز الوضوء به ما لم يختلط بشيء يغيّره تغيرًا كثيرًا يمنع من إطلاق اسم الماء المطلق عليه، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن له فضلًا عظيمًا، فقد وصف في القرآن بالرحمة والبركة والطهورية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَتَعرَّض له عند أول نزوله رجاء بركته، وصورة التعرض المستحب ملاقاة المطر البدن مباشرة أثناء نزوله.
حكم الوضوء بماء المطر
من المقرر شرعًا أنَّ الطهارة لا تكون إلَّا بالماء الطهور المطلق، وهو الباقي على أصْلِ خلقته؛ إذ الماء المطلق طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وهو الذي يُطلق عليه اسم الماء بلا قيدٍ أو إضافة، ومن الماء المطلق: ماء البحار، والأنهار، والعيون، والآبار، وماء المطر، كما في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (1/ 116، ط. دار الكتب العلمية).
ولا خلاف بين العلماء في أن مياه الأمطار من الماء المطلق، والتي يجوز الطهارة بها، ما لم تختلط بشيء يغيّرها تغيرًا كثيرًا يمنع من إطلاق اسم الماء المطلق عليها، كأن تختلط بماء ورد أو مسك، والأصل في جواز الوضوء بماء المطر قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48].
قال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 41، ط. دار الكتب المصرية): [المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألوانها وطُعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها] اهـ.
وقال الإمام البغوي في" تفسيره" (3/ 448، ط. إحياء التراث): [﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره] اهـ.
وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 83، ط. دار الكتب العلمية): [الماء المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا؛ لأن الله تعالى سمى الماء طهورًا بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه»، والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 85-86، ط. دار الغرب الإسلامي): [فالأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير، ماء السماء وماء البحر وماء الأنهار وماء العيون وماء الآبار، عذبة كانت أو مالحة] اهـ.
وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 60، ط. دار الفكر): [قال: (قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48] أي: مطهرًا، ويُعبر عنه بالمطلق، وعدل عن قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11] وإن قيل بأصرحيتها؛ ليفيد بذلك أن الطهور غير الطاهر، إذ قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الفرقان: 48] دل على كونه طاهرًا؛ لأن الآية سيقت في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي في شرحه على "مختصر الخرقي" (1/ 115، ط. دار العبيكان): [كل طهارة -سواء كانت طهارة حدث أو خبث- تحصل بكل ماء هذه صفته سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض على أي صفة خلق عليها، من بياض وصفرة، وسواد، وحرارة وبرودة، إلى غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾] اهـ.
فضل ماء المطر
أما عن فضيلة هذا الماء فتظهر من وصف الله تعالى له بأوصاف متعددة في مواطن كثيرة من القرآن، حيث جاء وصفه مرة بأنه رحمة، ومرة بأنه طهور، ومرة بأنه مباركٌ، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [ق: 9]، وقال جل شأنه: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقال تعاظمت أسماؤه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى: 28]، والرحمة المقصودة في هذه الآية هي البركة الناتجة عن المطر، كما قال الإمام النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 255، ط. دار الكلم الطيب): [﴿وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ﴾: أي بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب] اهـ.
ولذا كان من السنة التعرض للمطر، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يَتَعرَّض له بجسده الشريف، ولما سُئل عن ذلك قال: إنه -أي: ماء المطر- حديث عهد بربه، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» رواه مسلم.
فأفاد استحباب التعرض للمطر عند نزوله، قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (6/ 195-196، ط. دار إحياء التراث): [معنى "حسر": كشف، أي: كشف بعض بدنه، ومعنى حديث عهد بربه، أي: بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر] اهـ.
وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فكانوا يتعرضون للمطر؛ لينالوا من بركته، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْمَطَرَ خَلَعَ ثِيَابَهُ وَجَلَسَ، وَيَقُولُ: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْعَرْشِ» رواه ابن أبي شيبة.
وأوضحت بناءً على ذلك: أن ماء المطر ماءٌ مطلق يجوز الوضوء به ما لم يختلط بشيء يغيّره تغيرًا كثيرًا يمنع من إطلاق اسم الماء المطلق عليه، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن له فضلًا عظيمًا، فقد وصف في القرآن بالرحمة والبركة والطهورية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَتَعرَّض له عند أول نزوله رجاء بركته، وصورة التعرض المستحب ملاقاة المطر البدن مباشرة أثناء هطوله.