بعد ضبط 4 آلاف كتاب بدون تصريح داخل مطبعة بالجيزة.. ما هي العقوبة؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 4 آلاف مطبوع كتب وأغلفة بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة، بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة، بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل المطبعة على 4100 من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
بمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أغلفة مطبعة الجيزة بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوضح فوزى، أن المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، تبدأ نصها، بعدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يعنى أن العقوبة الواردة فى نصها تأتي متفقة مع المادة 29 وكذلك نص الدستور.
وتابع: كما أن تلك العقوبة المقترحة، سيتم تطبيقها فى حالات التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، مضيفا، وهى عقوبة متماثلة مع الفعل، فلا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأن من الممكن أن يترتب عليها ردود أفعال بالمجتمع لابد من مواجتها.
وأضاف: كما أن الأمر في النهاية تقديري للقاضي.
وجاء ذلك في للرد على طلب النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالب بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، نظرا لأنها تتعارض مع نص المادة 71 التي تتحدث عن حرية النشر والتعبير، وكذلك تتعارض مع نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن العقوبة تسري على حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.