رئيس برلمانية الوفد يسأل :"أين قانون العمل؟".. والحكومة ترد: سيقر قبل نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشة مجلس الشيوخ منذ سنتين لانه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقه بين الطرفين.
رئيس الشيوخ يرد على رئيس برلمانية الوفد رئيس برلمانية الوفد: الإيرادات الضريبية تخطت 2 تريليون جنيه.. ونطالب بآلية مستدامة لحل النزعات
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والتواصل السياسي خلال الجلسه العامه اليوم ، بان مجلس الشيوخ قام بجهود كبيرة جدا في مشروع قانون العمل ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة اجراء تشاور مجتمعي علي القانون لانهة اليه من اليات المعايير الدولية بضرورة تشاور اطراف العمل الثلاثه لتحقيق التوازن في علاقه العمل.
وشدد المستشار فوزري بان الحكومه وضعت القانون علي اجندتها وانه من المقررر خروج قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وتابع فوزي بانه هناك تعديلات ببعض الصياغات وانفتاح من الحكومه واستجابتها للاطراف ذات الصله، موضحا بان اللجنه القوي العاملة بمجلس النواب اقرات بعض التعديلات تعبير عن اراء الاطراف ذات الصله واقتربت من ارض الواقع بما يثري القانون.
وكان رئيس برلمانية الوفد النائب طارق عبد العزيز ،قد اكد بان الحكومه اوقفت العمل في الجهاز الاداري واستعانت بشركات مما خلق حالة من الشح حيث يوجد شهر عقاري في بلدتي في دكرنس بمحافظة الدقعهليه رئيس المكتب يقوم باجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات برغم مهامه الكثيرة وهذا المكتب يخدم 500 الف نسمه.
وشدد طارق عبد العزيز بان الحكومة مسئولة عن تحويل الهجرة غير المشروعه الي تحويل شرعيه مسئولية الدولة مجتمعه ومحاسبة من اوقف تصدير العامل المصري لان الدولة هي المسئوله عن ذلك.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بان " الرسالة وصلت ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ قانون العمل العامل المستشار محمود فوزى رئیس برلمانیة الوفد
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
وقف صرف المعاش من الأمور التي وضع قانون التأمينات والمعاشات ضوابط بشأنها ، حيث حدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش.
وقف صرف المعاشوتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.