في واقعة مأساوية شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، أجبرت أم أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة، البالغ من العمر 8 سنوات، وذلك على مدار أكثر من عام داخل مسكن غير صالح للعيش بسبب عدم نظافته.

الحكم بالسجن على الأم 

بعد اكتشاف الواقعة المروعة تم الحكم على الأم الأمريكية، جلوريا ويليامز، صاحبة الـ38 عامًا، بالسجن لمدة 50 عامًا، بحسب صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.

 

وجاء حكم ويليامز بعد إقرارها بالذنب في تهمتين تتعلقان بإيذاء طفل بسبب إساءة معاملته، حيث شملت التهم طفلها كيندريك لي البالغ من العمر ثماني سنوات، الذي تعرض للضرب حتى الموت على يد صديقها بمساعدتها.

أما التهمة الأخرى جاءت بشأن الأطفال الذين عاشوا إلى جانب جثة شقيقهم المتحللة على مدار أكثر من عام، بعدما أجبرتهم والدتهم على تقل الأمر خوفًا من افتضاح أمرها. 

الحالة الصحية للأطفال

عندما اكتشفت الشرطة جثمان الطفل المتحلل، قالت في تقاريرها إن المشهد كان يصعب تصديقه، وكان الأكثر قلقًا خلال حياتهم العملية، فضلًا عن الأطفال الآخرين الذين بدت عليهم علامات سوء التغذية.

وتم العثور على الصغار وهم يعانون من الجوع الشديد، كما كان منزلهم مليئًا بالحشرات والذباب، ما يدل على إساءة الأم لمعاملتهم.

ويقول المحققون إن الطفل الأكبر الناجي، البالغ من العمر 15 عامًا، تغلب أخيرًا على خوفه واتصل بالسلطات، حيث كان برفقة شقيقيه الأصغر عندما عثر عليهم رجال الشرطة. 

وتنازلت «ويليامز» عن حقوقها على أطفالها بعد اعتقالها، ومنذ ذلك الحين تم تبني الشقيقين الأصغر سنًا، بينما يعيش الأكبر مع أسرة حاضنة.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أم أمريكية سوء التغذية واقعة مأساوية جثمان متحلل

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:

وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».

وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى

الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة

الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

مقالات مشابهة

  • تمهيدًا لهدمها.. قوات الاحتلال تجبر أصحاب 6 منازل في نابلس على إخلائها
  • تمهيدًا لهدمها.. قوات الاحتلال تجبر أصحاب 6 منازل على إخلائها
  • سؤال: هل اللَّغة الصينية حاجة لنا أم رفاهية؟
  • فى ذكراها.. قصة علاقة زبيدة ثروت بعبد الحليم حافظ ودفنها بجوار فنان شهير
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • لغز انفجار عقار إمبابة: الأدلة الجنائية تبحث عن "كلمة السر"
  • تفاصيل صادمة .. مقتل مواطن أردني على يد ابنه في أمريكا
  • صلاح عبدالله يعلق على انتشار فيديو محمد صبحي: الميديا بقت سارحة على حل شعرها
  • إصابة تجبر يسرا اللوزي على الانسحاب من عرض المورستان.. الليلة
  • «فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول