تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية تشكيلا عصابيا تخصَّص نشاطُه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك إلى محكمة الجنح.
تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، وعميل "سيىء النية"، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن الدراجات النارية بالسيدة زينب السيدة زينب تشكيل عصابى تخصص تشكيل عصابي سرقة الدرجات سرقة الدراجات النارية الدراجات الناریة

إقرأ أيضاً:

قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة  فى عيد الاضحى .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حماس تدعو لتحقيق دولي مستقل وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة
  • صور متداولة لـتفكيك مقام السيدة زينب في سوريا.. ما صحة السياق؟
  • «المرور»: ضبط 2790 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
  • مياه صرف صحي تسبب في حادث اصطدام مروع لسيارة و 3 دراجات.. فيديو
  • بـ 70 مليون جنيه.. تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج حشيش اصطناعي
  • إحالة مديرة جلوبال كير للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه
  • إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة مواقع تحت الإنشاء
  • «غير الفكر المتوارث».. محافظ المنيا يقترب من المواطنين بأسلوب قيادي جديد
  • وقائع مؤلمة وكوارث مستمرة.. حصاد يوم متفجر بالأحداث
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية