ما حكم ميراث المطلقة خلعًا وهي في العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.
وأوضحت أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ميراث الأمقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تُعتبر الأقرب إلى المتوفى من الناحية الوراثية، حيث تُعَدّ ولادتها مباشرة له، على عكس الجدة التي تُعتبر ولادتها غير مباشرة.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : ما أحكام ميراث الأم ؟، أن وجود الأم مع الجدة في مسألة الميراث يُعطي للأم الأولوية، فهي الوريثة الرئيسية، منوهًا بأن للأم نصيبين في الميراث.
وأضاف : نصيب أعلى هو الثلث ونصيب أقل هو السدس، لكن للحصول على النصيب الأعلى، يجب أن تتوافر شروط معينة، منها عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، مشيرًا إلى أن الأم لا تُحجب حجب الحرمان.
وتابع: ولكن قد تُحجب حجب النقصان في بعض الحالات، وهذا يوضح أهمية فهم قواعد الميراث بشكل صحيح، كما تحدث عن المسائل المعروفة باسم "المسالتين العمريتين"، التي تتعلق بميراث الزوجين مع الأبوين.
وبيّن كيف يمكن أن تختلف الأنصبة بناءً على وجود الأب أو الزوج في المسألة، مشددًا على ضرورة التوعية بأحكام الميراث لضمان توزيع الحقوق بشكل عادل، وفقًا لما شرعه الدين الإسلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المطلقة العدة الخلع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمَرأة التزين وما حدوده؟.. أمينة الفتوى تجيب
أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول المقدار المباح للمرأة في الزينة وضوابطه الشرعية، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت الفطرة التي خُلقت عليها المرأة، والتي تميل بطبيعتها إلى الجمال والزينة، مستشهدة بقوله تعالى: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ».
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الشرع أباح الزينة للمرأة لكن بضوابط، مبيّنة أن الزينة تنقسم إلى زينة ظاهرة وزينة مستترة.
وأضافت أن الزينة الظاهرة هي ما كان في الوجه والكفين – وبعض الفقهاء أضافوا القدمين – وهي التي يجوز ظهورها أمام غير المحارم، ما دامت في حدود الاعتدال، أما الزينة المستترة فهي ما يكون في مناطق يجب سترها، كالزينة في الشعر وسائر الجسد، ويجوز أن يراها الزوج والمحارم والنساء مثيلاتُها فقط.
وأكدت أمينة الفتوى أن مقدار الزينة المباح يختلف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة؛ فالشرع وإن كان قد أباح الزينة عمومًا، إلا أنه يتأكد ويقوى في حق الزوجة، وقد ينتقل من الإباحة إلى الوجوب الشرعي إذا كان برغبة الزوج، مراعاة لحقه ولحثّ الشريعة على حسن العشرة. واستشهدت بقول السيدة عائشة رضي الله عنها في جواز إزالة شعر الوجه للمتزوجة: «إن كان لكِ زوجٌ فاستطعتي أن تنزعي مقلتيكِ فتجعليهما أحسن فافعلي».
كما بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سُئل عن خير النساء قال: «التي تسره إذا نظر»، موضحة أن معناه المرأة التي تتجمل وتتزين لزوجها وتُحسن معاملته، وهو ما يجعلها عونًا له في أمور دينه ودنياه، إذ يجتمع فيها حسن المظهر ولطف المعاشرة.
اقرأ المزيد..