ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟

ميراث الأم.

. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان رئيس جامعة الأزهر: نتحرك في مشروع ترجمة الألف كتاب من منطلق ميراث علمي مشرف ميراث المطلقة خلعًا

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.

وأوضحت أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

ميراث الأم

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تُعتبر الأقرب إلى المتوفى من الناحية الوراثية، حيث تُعَدّ ولادتها مباشرة له، على عكس الجدة التي تُعتبر ولادتها غير مباشرة.

وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : ما أحكام ميراث الأم ؟،  أن وجود الأم مع الجدة في مسألة الميراث يُعطي للأم الأولوية، فهي الوريثة الرئيسية، منوهًا بأن للأم نصيبين في الميراث.

وأضاف : نصيب أعلى هو الثلث ونصيب أقل هو السدس، لكن للحصول على النصيب الأعلى، يجب أن تتوافر شروط معينة، منها عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، مشيرًا إلى أن الأم لا تُحجب حجب الحرمان.

وتابع:  ولكن قد تُحجب حجب النقصان في بعض الحالات، وهذا يوضح أهمية فهم قواعد الميراث بشكل صحيح، كما تحدث عن المسائل المعروفة باسم "المسالتين العمريتين"، التي تتعلق بميراث الزوجين مع الأبوين.

وبيّن كيف يمكن أن تختلف الأنصبة بناءً على وجود الأب أو الزوج في المسألة، مشددًا على ضرورة التوعية بأحكام الميراث لضمان توزيع الحقوق بشكل عادل، وفقًا لما شرعه الدين الإسلامي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المطلقة العدة الخلع

إقرأ أيضاً:

أولادي عاقين لي وعاوز احرمهم من الميراث؟.. ورد صادم من أمين الفتوى

ردّ الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من شادي بمحافظة أسوان، يبلغ من العمر 72 عامًا، يشكو فيه من عقوق اثنين من أبنائه، حيث قاطعوه منذ أكثر من 5 سنوات، ويرغب في حرمانهم من الميراث ووهب ممتلكاته فقط لأبنائه البررة به.

وجّه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، رسالة قوية لهؤلاء الأبناء العاقين، قائلًا: "ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا}، العقوق كبيرة من الكبائر، ومن أعظم الذنوب، ومفيش مبرر في الدنيا يخليك تقطع صلتك بأبوك، أنت على خطر عظيم".

وبخصوص رغبة الأب في حرمان الأبناء العاقين وكتابة ورقة بتنازلهم عن الميراث، أوضح أن هذا لا يجوز شرعًا، والميراث لا يكون إلا بعد وفاة الإنسان، يعني "اللي معاك دلوقتي مش اسمه ميراث، ده مالك، تقدر تتصرف فيه كيفما تشاء بما لا يخالف الشرع، لكن متجيش تقول لولادك امضوا تنازل عن الميراث، لأنهم لسه ما امتلكوش حاجة عشان يتنازلوا عنها".

وأضاف: "لو حضرتك عايز تكافئ الأولاد اللي بيبرّوك وبيهتموا بيك، تقدر تديهم من مالك حال حياتك، ده جائز، بشرط ما تكونش نيتك حرمان باقي أولادك، لكن تكون النية مكافأة على البر، وده فعله عدد من الصحابة، زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم".

وتابع: "الأفضل إنك تحاول تجمع أولادك، وتدعوهم للصلة والبر، لأن الأصل في الأبناء هو رد الجميل لآبائهم، مش القطيعة.. ولو حد ظلمك، حسابه على ربنا، لكن إحنا نكون دايمًا دعاة للرحمة مش للقسوة".

مقالات مشابهة

  • ما اليمين الغموس وهل لها كفارة؟.. الإفتاء تجيب
  • «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ».. حكم قول «بلى» داخل الصلاة أو خارجها | دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل؟ الإفتاء تجيب
  • ما حكم تملك البنات للذهب بعد وفاة الأم؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز قول تسليمة واحدة فقط في نهاية الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • أولادي عاقين لي وعاوز احرمهم من الميراث؟.. ورد صادم من أمين الفتوى
  • هل تقبل توبة من اقترف الفاحشة عدة مرات؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة.. الإفتاء تجيب