علماء العراق: القضية اليمنية مغيبة عن الرأي العام واغتيال "حنتوس" أنموذجا لجرائم التمييز الطائفي
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
اعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق، جريمة قتل جماعة الحوثي للشيخ الداعية صالح حنتوس أنموذجا صريحا لجرائم الكراهية والتمييز الطائفي، مؤكدة أن حقائق القضية اليمنية مغيبة عن الرأي العام وبعيدة عن مدارك كثير من الناس في العالم.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن جماعة الحوثي "ارتكبت جريمة أخرى في سلاسل جرائمها الطائفية التي يعاني منها أهلنا في اليمن حينما أقدمت على اغتيال الشيخ (صالح حنتوس)، معلم القرآن الكريم وأحد أبرز دعاة مديرية (السلفية) بمحافظة (ريمة) غربي البلاد، والبالغ من العمر قرابة سبعين عامًا، بعد محاصرة منزله ومسجده في قرية المعذب)، منذ صباح الثلاثاء (2025/7/1م)، ثم اقتحامهما، والسيطرة عليهما في اليوم التالي، وإجبار ذوي الشيخ الفقيد على المغادرة على الرغم من إصابة زوجته وعدد آخر من أفراد عائلته بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار المباشر الذي استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، ومنها القذائف الصاروخية، والاستعانة بقوات دعم ضمت عشرات المسلحين".
وأضافت: "لم تقف جريمة الحوثيين عند هذا الحد بل عمدت هذه الميليشيات عقب اغتيال الشيخ (حنتوس) إلى خطف جثمانه، ثم القيام بحملات مداهمات واعتقالات طالت جميع منازل القرية، وأسفرت عن اعتقال الرجال واقتيادهم إلى جهة مجهولة؛ حتى أمست القرية لا يقطنها أحد سوى النساء في ظل وضع إنساني صعب وحالة أمنية بالغة الخطورة".
وأشار البيان إلى أن "الجريمة المركبة التي ارتكبها الحوثيون بحصار الشيخ صالح حنتوس رحمه الله - وقتله وتهجير عائلته؛ أنموذج صريح الجرائم الكراهية والتمييز ذات الأبعاد الطائفية المهددة للسلم المجتمعي في اليمن التي تعمل ميليشيات الحوثي على تصعيدها لفرض حالة الترهيب تجاه اليمنيين".
ولفتت إلى أن الشيخ الفقيد يُعد في طليعة الشخصيات البارزة دينيا واجتماعيا في محافظته؛ حيث أشرف على دار تحفيظ القرآن الكريم، وكرس حياته للتعليم والإصلاح المجتمعي على الرغم مما تعرض له من مضايقات وتمديدات مستمرة تمارسها هذه الميليشيات منذ سنوات بسبب رفضه لأفكارها المتطرفة وسلوكها العدواني الإقصائي.
وأردف البيان: "مما يؤسف له في واقعنا المعاصر المليء بالأحداث الأليمة؛ أن حقائق القضية اليمنية مغيبة عن الرأي العام وبعيدة عن مدارك كثير من الناس: عامتهم ونخبهم على السواء؛ حيث تعمل دوائر السياسة والإعلام على نقل صورة أحادية النظر ذات مغزى مقصود هدفه تلميع الميليشيات الحوثية على الرغم من إجرامها باستغلال مظلة القضية الفلسطينية وتغييب وعي الجماهير أو صرفه عن معرفة حقيقة هذه الجماعة التي نشأت مثلما نشأت شقيقاتها من الميليشيات الآثمة في العراق وغيره؛ لتكون أداة تدمير ومولد فوضى، وعامل ترسيخ للمشاريع الاحتلالية من بوابة الطائفية التي تضر ولا تنفع، وتفسد ولا تصلح، وتقدم ولا تبني".
وذكرت هيئة علماء المسلمين في العراق أنها تتابع "بألم واحتساب وصبر مجريات الأحداث التي تعصف بأشقائنا في اليمن ومنها الجرائم المدانة والمستنكرة التي تستهدف عمدًا العلماء والمصلحين ولا سيما أهل القرآن الكريم منهم".
وشجج البيان، على "وجوب أن تعي أمتنا الكريمة بمكوناتها جميعًا من أفراد ومؤسسات وجماعات وحركات، وما يلزمها من عمل سياسي، وإعلامي، ومواقف شرعية وإنسانية وغيرها - المسؤولية الجمعية الملقاة على عاتقها، التي توجب النظر إلى قضايا المسلمين على نحو شمولي لا منفرد، وتكاملي لا مفرق وموحد لا مجزأ، بما يسهم في إدراك طبيعة العدو ومعرفة جبهاته المتعددة، والاحتراز من مخادعة أتباعه وأدواته وأكاذيبها المغلفة؛ من أجل ضبط البوصلة في مواجهته والتعامل معه في الأقوال والأفعال والمقاصد".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العراق حنتوس علماء العراق مليشيا الحوثي اليمن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.
وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.
المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر
تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:
الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي
تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع
إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية
تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها
فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد
يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق
كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.
صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبةويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.