ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء عقود عقد عيوب الصناعة ضد عيوب الصناعة الضمان
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
استفسر أحد المواطنين من دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للكذب عند الضرورة، فجاء رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن المسألة لا تُؤخذ بإطلاقها، لأن الكذب في الإسلام محصور في حالات نادرة وضيقة، وغالبًا ما يكون في صورة "تورية" لا كذبًا صريحًا.
وبيّن وسام أن المقصود بالتورية هو صياغة الكلام بطريقة تحمل معنى صحيحًا، وإن فهمه السامع على وجه آخر، مثل أن يمدح الرجل زوجته بصفات حسنة إكرامًا لها، حتى لو لم تكن هذه الصفات موجودة، أو أن يستخدم أسلوبًا لطيفًا للإصلاح بين طرفين متخاصمين، وهو ما يعد من المباح.
وأكد أن ما لا يجوز هو الكذب الذي يؤدي إلى إضاعة الحقوق أو إخفائها، إلا إذا كانت هناك مفسدة عظيمة يترتب عليها أضرار جسيمة، مشددًا على ضرورة تجنب المواقف التي تضطر الإنسان للكذب أصلًا، لأن الكذب محرم إلا في الأحوال التي وردت بها النصوص الشرعية.
واستشهد بما رُوي عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أنها قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».