تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.

 

 وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.

التكييف الفقهي لهذا العقد


هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.

ضوابط يجب مراعاتها


تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.

أهمية هذا النوع من الضمان


يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.

 

حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك

 

الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.


وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء عقود عقد عيوب الصناعة ضد عيوب الصناعة الضمان

إقرأ أيضاً:

هل المبلغ المخصص لبناء منزل للسكنى عليه زكاة ؟.. دار الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟

وأجابت الدار قائلة: إن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المعد لشراء الحاجة الأصلية لا تجب فيه الزكاة؛ لأن صاحبه في هذه الحالة لا يعد غنيًا عنه، بل يكون المال داخلًا في ضرورات قوام الحياة. 

وأضافت دار الإفتاء أن بناء المنزل المعد للسكن يعد من الحاجات الأساسية والمهمة للإنسان.

وأشارت الدار إلى قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، موضحة أن "العفو" هو المال الزائد عن حاجة الإنسان ومَن يعولهم، وهو الذي تجب فيه الزكاة. أما ما كان مخصّصًا لحاجة أصلية مثل بناء مسكن، فلا زكاة فيه لكونه غير زائد عن الحاجة.

وبناءً على ذلك، أكدت دار الإفتاء أن المال المحجوز لبناء منزل للسكنى لا تجب فيه الزكاة ما دام موقوفًا على هذا الغرض ولا يعد فائضًا عن الحاجة.

دعاء للميت في جمادى الآخرة.. يجعل قبره روضة من رياض الجنةعلي جمعة: الإكثار من الشكر مستحب.. ويزيد المحبة ويقوّي تماسك المجتمعمستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بتايلاندالورد في القرآن.. فضله وكيفية الانتظام عليه؟

حكم الزكاة على إيجار الشقة التمليك

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين يدعى محمد حول حكم الزكاة في إيجار شقة يمتلكها ويبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على احتياجات أسرته، ومتسائلا: هل تجب الزكاة على هذا الدخل؟


وأوضح الدكتور شلبي في مداخلة تلفزيونية أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها أنواع متعددة، منها زكاة المال التي لا تجب إلا بتوافر ثلاثة شروط: بلوغ المال النصاب الشرعي بما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، ومرور عام هجري كامل عليه، وأن يكون زائدا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم.
وبين أمين الفتوى أن العقار المخصص للسكن أو التأجير لا زكاة على قيمته؛ لأنه غير معد للبيع، وأن الزكاة تكون فقط على الإيراد إذا توافرت شروط الوجوب. وبالنسبة لحالة السائل، فإن مبلغ الإيجار ينفق بالكامل على متطلبات المنزل، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة.
وأشار شلبي إلى أنه إذا ادخر صاحب العقار جزءا من الإيجار وبلغ النصاب واستوفى الشروط، تخرج الزكاة عنه بنسبة 2.5% فقط.

طباعة شارك دار الإفتاء الزكاة النصاب

مقالات مشابهة

  • حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات.. الإفتاء توضح
  • أندية وادى دجلة تواصل ريادتها في تطوير منظومة التنس بعقد جديد لمدة ثلاث سنوات
  • شراكة جديدة فى وادي دجلة لمدة 3 سنوات لتطوير منظومة التنس
  • كيف أعرف مواضع سجود التلاوة في القرآن؟.. الإفتاء توضح
  • هل المبلغ المخصص لبناء منزل للسكنى عليه زكاة ؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم حوثي بإعدام 17 مواطنًا بتهم ملفقة في صنعاء
  • هل يجوز قضاء صلاة الضحى لمن فاتته؟.. الإفتاء توضح
  • بسبب عيوب في الصناعة.. كيا تستدعي أكثر من 250 ألف سيارة بشكل سريع
  • هل شد الوجه لإزالة التجاعيد فيه تغيير لخلق الله؟..الإفتاء توضح
  • هل أخذ الجمعة والسبت عطلة فيه تشبه بغير المسلمين؟.. الإفتاء توضح