قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية قيمة الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديلات قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.