هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الوزراء القانون ا
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .