جمال علام: سنعلن عقوبات لجنة الإنضباط خلال أيام
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يؤجل الإعلان عن عقوبات الانضباط الخاصة بالموسم الماضي بما فيها أعضاء الأهلي ومسؤولي بيراميدز ومروان حمدي وجوزيه جوميز مدرب الزمالك، وسيجتمع مع اللجنة خلال أيام للكشف عن العقوبات وتلاحم المواسم السبب في التأخير.
وأضاف جمال علام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: ما قيل أني اتصلت بالمهندس هاني أبو ريدة وطلبت منه الإعلان عن عقوبات الانضباط بعد توليه المهمة يوم 10 ديسمبر المقبل، غير صحيح بالمرة وكلام خايب ولم أتواصل مع أبو ريدة في هذا الشأن وأتمنى له التوفيق.
وتابع علام :"قالوا أيضا أن العقوبات في درج مكتبي وأنا قافل عليها وهذا الكلام لا أساس له من الصحة وكلام خايب وأديت رسالتي على أكمل وجه وأتمنى المزيد من الاستقرار للكرة المصرية مع هاني أبو ريدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار الرياضة جمال علام اتحاد الكرة لجنة الإنضباط جوزيه جوميز مروان حمدي جمال علام
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.