البرلمان يستعرض مذكرة قانون الآلية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، وحضرها رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء المعنيين، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
حيث أشارت المذكرة إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تشنه وتفرضه دول العدوان على اليمن واستهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة ونهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة أن العدوان والحصار أسفرا عن تراجع الاقتصاد الوطني وظهور العديد من الاختلالات والإشكاليات، ومنها مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي جاء متسقاً مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لمعالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولويات العاجلة المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين ومعالجة آثار وتداعيات العدوان والحصار واستجابة لملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة وتلبية للمطالب الشعبية المتكررة بضرورة توفير دخل شهري مستمر لموظفي الدولة.
واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.
وهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة إعمالاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية ووفاءً لأهداف ثورة21 سبتمبر المجيدة، وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من مرتبات موظفي وحدات الخدمة المدنية، وترشيد الإنفاق العام في مختلف وحدات الخدمة العامة ومنع الهدر والإسراف لدى بعض الوحدات، والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين كجزء من استراتيجية تسديد الدين العام وفقًا لقانون منع التعاملات الربوية.
أهمية بليغة يكتسبها مشروع القانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي سيسهم في تحقيق الآتي:
1- توفير مستوى من الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي الدولة والرفع من مستوى كفاءة الأداء والمساهمة في استقرار العملية التعليمية في البلاد.
2- ضبط النفقات وترشيدها وإيجاد نوع من العدالة بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية وإيجاد أجواء من الرضا الوظيفي.
3- استقرار الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، والمساهمة في حل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية.
4- استغلال موارد الدولة المتاحة في الرفع من مستوى أداء وحدات الخدمة العامة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5- إيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وانعاشه بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.
6- تعزيز الصورة الإيجابية لمؤسسات الدولة وعكس سياسات حكومة التغيير والبناء في تنفيذ برنامجها.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مشتركة من لجان “الدستورية، المالية، القوى العاملة”، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وخلال الجلسة ندد مجلس النواب بالعمليات التخريبية التي تنفذها الجماعات الإرهابية في بعض الأحياء والمناطق السورية في إطار المخطط الصهيوني، الأمريكي، البريطاني بدعم دول عربية وإقليمية.
واعتبر المجلس الهجوم الإرهابي، طعنة غادرة للنيل من مواقف سوريا المساندة للقضية الفلسطينية ومعركة “طوفان الأقصى”، وللتغطية على الجرائم والمجازر التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة في قطاع غزة، والإخفاقات الاستراتيجية لكيان العدو الإسرائيلي في لبنان.
ولفت إلى أن تزامن الاعتداءات مع التهديدات التي أطلقها المجرم نتنياهو ضد سوريا، يؤكد أن الجماعات الإرهابية تتحرك وفقًا للتوجيهات الأمريكية، الصهيونية.
ووصف المجلس الهجوم الإرهابي على حلب، بالاعتداء السافر على سيادة وأمن واستقرار سوريا.. مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن مخطط الانتقام من دول محور المقاومة بسبب موقفها المساند والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحيا استمرار الخروج الجماهيري الحاشد والمشرف الذي تشهده العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة دعماً واسناداً لغزة وتأكيدًا على أن اليمن سيظل مقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
كما حيا مجلس النواب الأحرار في المحافظات المحتلة الذين خرجوا بمناسبة العيد الـ 57 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر الذي يمثل رمزًا للتحرر من قيود الاحتلال برسالة قوية لقوات الاحتلال المتواجدة في محافظة المهرة والمحافظات المحتلة لمطالبتهم بالرحيل والتأكيد على أن محافظة المهرة وكل الأراضي اليمنية هي أرض الأحرار وستظل عصية على الغزاة والمحتلين مهما طال الزمن، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب الحر.
وأكد المجلس أن الإرادة الصلبة هي السلاح الأقوى لاستعادة السيادة اليمنية كاملة غير منقوصة، داعيًا الجميع إلى تعزيز وحد الصف الوطني ورفع مستوى الجهوزية والوعي والحذر لمواجهة التحركات المشبوهة التي يجريها ويحضر لها مرتزقة العدوان للإضرار بمصالح ومقدرات الشعب اليمني أو التفريط بسيادته والاستمرار في نهب ثرواته.
واستعرض مجلس النواب خلال الجلسة، أيضاً، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الاستثمار الذي هدف إلى الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، ورعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وكذا تشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر باعتبارها حجر أساس للتنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، كما هدف بشكل عام إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
وتكوّن مشروع القانون من 99 مادة توزعت على ستة أبواب تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، فيما تضمن الباب الثاني الضمانات والحوافز والمزايا وتضمن الباب الثالث النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر فيما تضمن البابان الرابع والخامس تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وتضمن الباب السادس تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
وأرجأ المجلس نقاش المشروع إلى جلسة مقبلة على أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون السابق.
وفي السياق ذاته استمع مجلس النوب إلى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون مجلس الوزراء وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
عقب الجلسة اطمأن رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي ونائبه عبدالرحمن الجماعي وأعضاء المجلس عزام صلاح ومحمد الرضي ويحيى سهيل وحسن هفج وعمار خميس، على صحة عضو مجلس النواب زيد أبو علي الذي أُجريت له عملية، متمنين له السلامة والشفاء العاجل.
بدوره عبر عضو المجلس أبوعلي عن تقديره لرئيس مجلس النواب ونائبه والأعضاء على هذه الزيارة واللفتة الإنسانية، سائلًا المولى عز وجل ألا يري الجميع أي مكروه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مرتبات موظفی الدولة مشروع القانون وحدات الخدمة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب اليوم الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة بعد إعادة مشروع القانون من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، لإجراء المراجعة التشريعية اللازمة على بعض المواد التي أبدى الرئيس ملاحظات بشأنها.
وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، قد انتهت من اجتماعها الذي ناقشت فيه المواد محل الاعتراض، بحضور كل من المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي أمام الجلسة العامة اليوم، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة.
اعتراضات رئيس الجمهوريةوفيما يلي، نستعرض تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
أولا: المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون تضمنت هذه المادة النص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، التي يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره، للاعتبارات العملية المشار إليها.
ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
ثالثا: المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها، من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام
رابعا: المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون تضمنت وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة، والذي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محددوهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة
خامسا: المادة 114 من مشروع القانون رددت هذه المادة حكم المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي وهو ما نرى معه إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة له ومقتضيات حماية المجتمع، على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
سادسا: المادة 123 من مشروع القانون نرى إعادة النظر في هذه المادة في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية من ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها على سيادته، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وذلك ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على السيد المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط
سابعا: المادة 231 من مشروع القانون. نرى إعادة النظر في صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطل في مركز الإعلانات الهاتفية لأي سبب، بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة من خلال المركز المشار إليه، حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.
ثامنا: المادة 411 من مشروع القانون. رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه. وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة إمعانا في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور، لخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة.