نائب:القوانين الجدلية سترحل للفصل التشريعي المقبل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور،الثلاثاء، إنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة في جلسة اليوم الثلاثاء فإنه سيتم ترحيلها الى الفصل التشريعي المقبل.وتوقع تيمور في تصريح صحفي، عدم تمرير القوانين الثلاثة المختلف عليها (العفو العام، والأحوال الشخصية، واعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك) بسبب الخلافات السياسية بين المكونات، مردفا بالقول ان: كل مكون يريد تمرير القانون الخاص به.
وأضاف أن مجلس النواب وصل يوم أمس إلى مراحل متقدمة في إقرار تلك القوانين، لكن وقعت مشاكل وخلافات بين الكتل السياسية، واعتراض على تمرير مواد وفقرات في القوانين الثلاثة مما تسبب في مغادرة النواب لجلسة البرلمان وتأجيل التصويت إلى ظهر اليوم.كما أكد تيمور ان قانون اعادة العقارات يتعلق بإعادة الأملاك الخاصة للمواطنين الكورد والتركمان في كركوك التي تم الاستيلاء على أراضيهم بقرارات مجحفة صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.وكذلك لفت عضو مجلس النواب الى ان هناك تخوفا من اقرار قانون العفو العام خصوصا مع ما يجري في المنطقة، مبينا ان اقرار هذا القانون سيمكن من اطلاق سراح الارهابيين، ومن الممكن أن يلتحقوا مرة أخرى بالمجاميع المسلحة، وأن يشكلوا خطرا على المجتمع.وتابع تيمور بالقول إن هذا هو آخر أسبوع من الفصل التشريعي الجاري، وإذا لم يتم إقرار القوانين المختلف عليها في جلسة اليوم، فإنها سترحل إلى الفصل التشريعي المقبل.وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.
وتابعت: مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي