«الشيوخ» يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون قواعد تنظيم التصرف في أملاك الدولة، كما وافق على مواد الإصدار .
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأكّد تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
كما يهدف مشروع القانون، لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
ويتضمن مشروع القانون في 4 مواد إصدار 14 مادة موضوعية، إذ تنظم المادة الأولى إجراءات تنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والطلبات التي قدمت، ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017.
موقف القانون من التقدم بطلبات جديدة لتقنين الأوضاعوجاء في مشروع القانون، أنَّه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 السنة 2017، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
ويلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة وضع الید
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.